الشيخ محمد علي الأنصاري

42

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأوّل - العمل على طبق الشائع المستفيض بين الناس وإجراء الأحكام الظاهرية عليه . وفي هذا النحو ، قامت السيرة على العمل بمقتضى الاستفاضة في موارد أكثر ممّا ذكره الفقهاء ، فإنّ الناس ما زالوا يأخذون الفتوى بشياع الاجتهاد ، ويصلّون بشياع العدالة ، ويجتنبون بشياع الفسق ، وغير ذلك ممّا هو في أيدي الناس . الثاني - القضاء طبقا لما هو الشائع والمستفيض بين الناس . ففي هذه الحالة : إن أفادت الاستفاضة علما فيجوز القضاء طبقه ، وإن لم تفد فالأولى الاقتصار على السبعة ، وهي : النسب ، والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق والولاء ، بل الخمسة الأول من السبعة ، بل الثلاثة الأول منها ، بل الأوّل خاصّة ، وهو النسب ؛ لأنّه المتّفق عليه بين الأصحاب . الثالث - الشهادة طبقا لما هو مستفيض بين الناس ، فإن أفادت الاستفاضة هنا علما ، جازت الشهادة طبقها ، وإن لم تفد فلا تجوز « 1 » . مظانّ البحث : أوّلا - الفقه : 1 - كتاب الصوم : ثبوت الهلال . 2 - كتاب القضاء : ثبوت ولاية القاضي . 3 - كتاب الشهادات : جواز الشهادة استنادا إلى الاستفاضة . ثانيا - الأصول : حجّيّة خبر الواحد . ثالثا - الدراية وعلم الحديث : أقسام خبر الواحد . استفتاء راجع : إفتاء ، فتوى . استفتاح راجع : افتتاح . استفصال راجع : الملحق الأصولي . استقالة لغة : طلب الإقالة . راجع : إقالة .

--> ( 1 ) الجواهر 41 : 135 .